آخر الاخبار

ألـف..بـاء

كتب عدلي صادق: يبدو أننا في حاجة الى إعادة تذكير البعض بعدد من البنود المستقرة في منظومة القضاء والتشريع في فلسطين، أي في مجمل الوثائق التي وضع عباس توقيعة عليها، وأصبحت قاعدة الحُكم فيما شجر بين الناس ورئيس هذه السلطة.
مرجعية رئيس السلطة، هي القانون الأساسي، أي الوثيقة الدستورية، وهذه لا تجيز لعباس أن يفرض خليفة لرئاسة السلطة، بذريعة الأكذوبة المسماة “أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير” إذ لا شيء في الواقع يدل على أن هناك لجنة تنفيذية للمنظمة تمارس عملاً قيادياً أو تنفيذياً، لكي يكون لهذا العمل التنفيذي أمين للسر. إن هذا عنوان يفترض أن علة وجوده هو المفاوضات التي جرت وانزلقت بنا الى أوسلو.
في القانون الأساسي هناك في المادة 2: الشعب مصدر السلطات، وليست أصداغ عباس ولا السحيجة هي مصر السلطات. وفي المادة 5 : رئيس السلطة يُنتخب انتخاباً مباشراً من قبل الشعب الفلسطيني (بمعنى أن الرئاسة ليست إرثاً ولا كوشان ملكية يصلح للتوريث) بل إن رئيس السلطة لعد انتخابه، لا يتولى المسؤولية إلا بعد مصادقة المجلس التشريعي على نتائج الانتخابات. وفي المادة 30 لا تحصين لأي قرار لرئيس السلطة من رقابة القضاء ذي الأحكام النافذة، أما القرارات التي دأب عباس على إصدارها تحت عنوان مرسوم بقرار، فهي غير دستورية وتمثل اعتداءً على القانون الأساسي. الاستثناء الوحيد الوارد في هذا القانون هو حصراً ـ كما في المادة 43 ـ يتعلق أولاً بحالات الضرورة القصوى التي لا تحتمل التأخير في غير أدوار انعقاد المجلس التشريعي (أي في فترة الإجازة البرلمانية) ومع أول جلسة بعد عودة المجلس، تُعرض وإلا زال ما كان لها من قوة القانون، وإن لم تُعرض انكشفت تلقائياً وزال ما كان لها مؤقتاً من قوة القانون!
(عباس لكي يجعل الطاريء المخصص للضرورة القصوى في غير دورات الانعقاد، ممارسة مستدامة؛ فإنه يحل المجلس التشريعي كله ويعلق الوثيقة الدستورية، مثلما يتحجج بالتصويت في وسط القدس، لكي يمنع الانتخابات العامة، لكي يؤسس ديكتاتورية كاريكاتيرية مثيرة للسخرية والفضيحة.
للحديث صلة عن منظمة التحرير وأطرها وعن المنظومة القانونية.

أخبار ذات صلة